علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :
الشيخ عبدالهادي الفضلي
عن الكاتب :
الشيخ الدكتور عبدالهادي الفضلي، من مواليد العام 1935م بقرية (صبخة العرب) إحدى القرى القريبة من البصرة بالعراق، جمع بين الدراسة التقليدية الحوزوية والدراسة الأكاديمية، فنال البكالوريوس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية ثم درجة الدكتوراه في اللغة العربية في النحو والصرف والعروض بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، له العديد من المؤلفات والمساهمات على الصعيدين الحوزوي والأكاديمي.rnتوفي في العام 2013 بعد صراع طويل مع المرض.

الغروب

 

الشيخ عبدالهادي الفضلي
"نظرًا للخلاف الواقع بين فقهائنا في تحديد مبتدأ وقت صلاتي العشائين لا بدّ من التفرقة بين معنىٰ (الغروب) ومعنىٰ (المغرب) ـ هنا في هذا الموضوع خاصة ـ كمصطلحين علميين.
حيث ذهب بعضهم إلىٰ أن مبتدأ وقت صلاتي العشائين هو (الغروب)، وذهب البعض الآخر إلىٰ أنه (المغرب).
وعرّفوا الغروب بسقوط قرص الشمس، ومرادهم بذلك: اختفاء عين الشمس ـ في نهاية النهار ـ عن عين الناظر.
وعرّفوا المغرب بذهاب الحمرة المشرقية، ومرادهم بذلك: اختفاء اللون الأحمر الباقي من ضوء الشمس في جهة المشرق بعد اختفاء عين الشمس، أي اللون الذي يكون في الجهة المقابلة لجهة غروب الشمس، والذي يستمر عادة لدقائق قد تقدر بعشر وقد تقدر باثنتي عشرة، وربّما قُدّرت بغيرهما.


والقول الأول ـ وهو أنّ مبتدأ وقت صلاتي العشائين هو وقت الغروب (1) ـ قولٌ مشهورٌ بين فقهائنا، ولكن القول الثاني أشهر.
وقد أشار إلىٰ هذا المحقق الحلي في (الشرائع) بعد تصريحه بالأخذ بالقول الأول، قال: «وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ... ويعلم ... الغروب باستتار القرص.
وقيل: بذهاب الحمرة من المشرق، وهو الأشهر».
وممن أشار إلى القولين من القدامىٰ الشيخ الصهرشتي في (الإصباح)، وأيضًا بعد تصريحه بالأخذ بالقول الأول، ولكنه احتاط بالثاني، قال: «وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس، بأن يراها غابت عن العين، والسماء مصحية، ولا حائل بينه وبينها.
وفي أصحابنا من يراعي زوال الحمرة من ناحية المشرق، وهو أحوط».
وعلى القول الثاني جل محشي العروة الوثقى.
وممن ذهب من محشيها إلى القول الأول الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، قال في تعليقاته عليها: «الأقوى كفاية استتار القرص وفاقًا لكثير من قدماء الأصحاب، والمتأخرين، وأكثر روايات الباب، وأن زوال الحمرة أمارة خارجية لمن لا يقدر على رؤية الشمس لحاجب من الجبل أو الشجر أو الجدران، كما هو الغالب لمن كان في نفس البلد، وهذا ظاهر جل أخبار الباب وكثير من فتاوى الأصحاب» (2)".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وهو رأي المؤلف.
(2) مبادئ علم الفقه، العلامة الفضلي، ج1، ص (305-306).

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد